الشريف المرتضى

219

الذريعة إلى أصول الشريعة

إلاّ لفظة من ، فهذه مزيّة « 1 » لها على غيرها ظاهرة . وممّا يبطل ما ادّعوه « 2 » من قيامها مقام ذكر كلّ عاقل بعينه « 3 » ، أنّه لو كان كذلك لقبح من الاستفهام عند ذكر هذه اللّفظة ما يقبح « 4 » مع ذكر كلّ عاقل بعينه ، وقد علمنا حسن « 5 » أحد الأمرين وقبح الآخر . والجواب عمّا ذكروه ثانيا أنّ المعروف في الاستثناء من « 6 » مذهب أهل اللّغة « 7 » خلاف ما ادّعيتم ، وإنّما يخرج الاستثناء عندهم ما جاز أو صحّ دخوله ، دون ما وجب ، وإنّما صحّ استثناء كلّ عاقل من قول القائل : من دخل داري أكرمته « 8 » ، لصحّة دخوله « 9 » تحت هذه اللّفظة ، وصلاح هذه اللّفظة للاشتمال « 10 » على الكلّ ، ولمّا لم تصلح « 11 » أن تشتمل على البهائم ، لم يحسن « 12 » استثناؤها ، لأنّ استثناء ما لا يصحّ « 13 » دخوله تحت اللّفظ ليس يحسن .

--> ( 1 ) - ج : مزيد . ( 2 ) - ج : ادعوا . ( 3 ) - الف : - بعينه . ( 4 ) - ب : يفتح . ( 5 ) - ج أحسن . ( 6 ) - ب : - من . ( 7 ) - ب وج : + و . ( 8 ) - الف : - من قول ، تا اينجا . ( 9 ) - ب وج : دخول كل عاقل . ( 10 ) - ب : الاشتمال . ( 11 ) - ب وج : يصلح . ( 12 ) - ب : يصح . ( 13 ) - الف : يصلح